responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 209
[... ] أما إذا جحد فواضح، وأما إذا عزم على الجحود فيقال فيه: إنه قد سبق أن المستودع لا يضمن بمجرد قصد الخيانة ما لم يحسن، بخلاف الملتقط. وهذا مخالف له. وقد أجاب عن ذلك شيخنا الشهيد في بعض حواشيه بعد تمهيد مقدمة هي: إنه إذا وجد للمجتهد حكمان مختلفان في مسألة فلتوجيه كلامه طريقان: أحدهما: تقرير النصين مهما أمكن. والآخر: تحصيل القولين، أي: إثبات خلاف له في المسألة، والعدول إلى الثانية مشروط بتعذر الأولى. إذا تقرر هذا، فتقرير النصين هنا: بأن يفرق ما ذكر سابقا وما هنا، بأن المذكور سابقا هو عدم كون المستودع خائنا وضامنا بمجرد قصد الخيانة، والمذكور هنا هو كونه بمجرد قصد المنع للمالك يصير غاصبا وضامنا، ولا بعد في ذلك، لأنه بقصد الخيانة لم يخرج يده عن كونها يد نيابة للمالك في الحفظ، إذ الفرض أنه لم يقصد كون المال له، فهو مع هذا القصد قائم بما استنابه المالك فيه مثبت يده بإذنه فلم يحصل تعد. ومجرد النية لا يوجب حصول التعدي، بخلاف ما إذا قصد منع المالك من العين، فإن يده حينئذ لنفسه، فلا يكون نائبا للمالك، فلا يكون إثبات يده حينئذ هو المأذون فيه من المالك، فيكون اثباتا بغير حق، فيصدق عليه تعريف الغاصب. وهذا فرق حسن جلي، ولو أن هذا الفرق لم يتم لقلنا إن للمصنف في المسألة قولين، فيكون هذا رجوعا عما سبق. ويطرد هذا في الامانات، حتى يقال: إن الثوب الذي أطارته الريح إلى دار الغير مثل اللقطة في ضمانه بمجرد قصد الخيانة، ومال الإجارة بمنزلة الوديعة لا يضمن بقصد الخيانة ويضمن بالجحود، وقصد منع المالك ونحو ذلك من الامانات.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست