responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 194
[ المطلب الثاني: في الأحكام: الجعالة جائزة من الطرفين، فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل ولا شئ له، لأنه أسقط حقه، ] قلنا: لما كانت الجهالة في الثوب باعتبار عدم تشخصه، وشدة تفاوت إفراده لم تغتفر جهالته، بخلاف العبد المعين فإنه لتشخصه يتسامح بجهالة صفاته واحتماله الأعلى والأدون، فإنه لا يقبل تعدد الذات والصفات إذ هي بحسب الواقع شئ واحد، غاية ما في الباب أنه غير معلوم الآن، لكنه معين في حد ذاته، ومختار المصنف قوي، وعلى هذا فيصح جعل صبرة معينة من الطعام وإن لم يعلم قدرها، فتكفي المشاهدة بطريق أولى. واعلم أن المصنف في التذكرة قال في آخر هذا البحث: وهو قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام [1]. وفي إحياء الموات من هذا الكتاب قال: ولو قال: اعمل ولك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، وهو يقتضي عدم جواز الجعالة مع جهالة الجعل مطلقا. قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام، الجعالة جائزة من الطرفين فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل ولا شئ له، لأنه أسقط حقه). قد يقال: إنه لم يسقط حقه مطلقا، وإنما أسقطه بالنسبة إلى ما بقي، فكيف لا يستحق لما مضى؟ ويقوى هذا الاشكال في العمل الذي تقابل أجزاؤه بالاجرة، كبناء الحائط مثلا. وقد احتمل في التذكرة الاستحقاق لما مضى، وكأن آخر كلامه يقتضي ترجيح الاحتمال [2]. ويقوى الاحتمال لو مات أو شغله ظالم وفاقا للدروس [3]، لكن ظاهره أن ذلك في نحو خياطة الثوب لا في نحو رد العبد.

.[1] التذكرة 2: 287.
[2] التذكرة 2: 288.
[3] الدروس: 306.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست