responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 189
[ المقصد الرابع: في الجعالة: وفيه مطلبان: الأول في الأركان: وهي أربعة: الأول الصيغة: كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا. فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، وإلا فإشكال. ] قوله: (المقصد الرابع: في الجعالة، وفيه مطلبان: الأول: في الأركان وهي أربعة: الأول: الصيغة كقوله: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا). ظاهره أنه لا قبول أصلا، ومفهوم الجعالة يقتضي ذلك، لكن ظاهرهم أن الجعالة من العقود (الجائزة) [1] فيكون القبول فيها فعليا، ومفهوم قول المصنف بعد ذلك: (ولا القبول نطقا) يعطي هذا. قوله: (وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، وإلا فإشكال). أي: وكذا لا شئ لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع قطعا، لأنه لو سمع الجعل فرد متبرعا لا يستحق فهنا أولى، وإن لم يكن رده على قصد التبرع بل على قصد الاستحقاق فإشكال ينشأ: من أنه قد فعل متعلق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدور الجعل من المالك، لأن الفرض شمول

[1] لم ترد في " م ".

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست