responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 166
[ ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع أو البعض لاصلاح الباقي. ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني، وله التملك بعده على أشكال. ] الحاكم فيهما أوجه، فإن لم يجده استقل بكل من الأمرين حذرا من تلف العين، وقد صرح بهذا في التذكرة في المسألة التي تلي هذه [1]. قوله: (ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع، أو البعض لاصلاح الباقي). وجوبا حذرا من تلف العين، ويجب على الملتقط رفع الأمر إليه ليعتمد الواجب، ومع عدم الحاكم فليس ببعيد تولي ذلك بنفسه، لأن الاخلال بذلك مفض إلى التلف، وهو ممنوع منه. قوله: (ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني، وله التملك بعده على إشكال). ينشأ: من أن تملك مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين [2]. ومن عموم النص: بأن تعريف اللقطة حولا مبيح لجواز تملكها [3]. وربما احتج بقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك " [4]. ووجه الاستدلال: إن الفاء تدل على التعقيب، فيكون جعلها في

[1] المصدر السابق.
[2] في " م ": التعيين.
[3] الكافي 5: 137 حديث 2، التهذيب 6: 389 حديث 1161، الاستبصار 3: 67 حديث 225.
[4] التهذيب 6: 390 حديث 1165، الاستبصار 3: 68 حديث 225.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست