responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 154
[ وللعبد أخذ اللقطتين، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، وكذا لو لم يعرف. ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ: من تفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا، ومن عدم الوجوب بالأصل. ] فالأقرب تضمين الولي). وجه القرب: إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي، فإذا تركها في يده فقد عرضها للتلف فيكون مفرطا، وكلما تلف من الأمانة في حال تفريط الامين في حفظها فهو مضمون عليه لا محالة. ويحتمل ضعيفا العدم، لأنه لم يدخل في يده، وهو ليس بشئ. قوله: (وللعبد أخذ اللقطتين). أي لقطة الحيوان، ولقطة الأموال. قوله: (فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، وكذا لو لم يعرف). إطلاق تعلق الضمان برقبة العبد فيما يتبع به بعد العتق لا يخلو من تسامح، فإن ذلك يتعلق بذمته. قوله: (ولو علم المولى فلم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ: من تفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا، ومن عدم الوجوب بالأصل). الضمان مشكل، لأن الغرض أن السيد لم يأذن له في الالتقاط لتكون يده يد السيد، وفي الدروس: لو كان غير مميز اتجه ضمان السيد [1]. وهذا أيضا فيه نظر، فإنه لا يجب على السيد انتزاع مال الغير من يد عبده، اللهم إلا أن يقال: هو بمنزلة الدابة التي يجب منعها من إتلاف مال الغير وما عداه.

.[1] الدروس: 304.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست