responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 152
[ أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف، ويتولاه الولي أو أحدهما. ولو أتلفه الصبي ضمن، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك، لأنه ليس أهلا للامانة، ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الايداع. ] إما انتزاعها منه، أو ضم مشرف إليه من باب الحسبة، وهو مقرب التذكرة [1]. قوله: (أما الصبي والمجنون، فللولي نزعه من يدهما). يجب على الولي انتزاعها من يد الصبي والمجنون، لأنهما ليسا من أهل الأمانة، ولا من أهل حفظ ملكهما، واللقطة في معنى المملوك، فكما يجب على المولى أخذ مالهما من أيديهما ويحرم تمكينهما منه خوف إتلافه، فكذا يجب انتزاع اللقطة، ومع التقصير والتلف يضمن، كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: (ويتولاه الولي أو أحدهما). أما الولي فظاهر، لقيامه مقام كل منهما، وأما أحدهما فلتمكنهما من تملك المباحات، وهذا في معناها. قوله: (ولو أتلفه ضمن). أي: لو أتلف الصبي أو المجنون المال الملتقط المحدث عنه في قوله (فللولي نزعه..) ضمن في ماله، لأن الاتلاف يقتضي الضمان. قوله: (ولو تلف في يده فالأقرب ذلك، لأنه ليس أهلا للامانة، ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الايداع). محصل ما بين به الشارح وجه القرب يرجع إلى أن الصبي والمجنون لهما أهلية الاكتساب وليس لهما أهلية الأمانة، فيكون التقاطهما اكتسابا محضا لا

[1] التذكرة 2: 252.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست