responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 127
[ وإن قتله عبد قتل، وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود، للشبهة واحتمال الرق، فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال. ] وعن المفيد التصريح بأنه لبيت مال المسلمين [1]، وقال الشيخ: ولاؤه للمسلمين [2]، وما ذكره ابن إدريس هو المتجه، لأنه من جملة من لا وارث له. قوله: (وإن قتله حر، فالأقرب سقوط القود، للشبهة واحتمال الرقية). إذا قتل اللقيط حر، فإما أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا، فالأقرب عند المصنف سقوط القود للشبهة، حيث أنه لا يقطع بثبوت الحرية لاحتمال الرقية، فقول المصنف: (واحتمال الرقية) عطف تفسيري ل‌ (الشبهة) ومتى شك في شرط القصاص انتفى ولأن فارط الدماء لا يستدرك، فيجب فيها رعاية الاحتياط. ويحتمل الثبوت، للحكم بحريته ظاهرا، ولإجراء باقي أحكام الحرية، مثل مبايعته ومناكحته، فيجب إجراء الجميع أو منع الجميع، لأن الشرط واحد. قوله: (فحينئذ تجب الدية، أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال). أي: فحين حكمنا بسقوط القود للشبهة، وتجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال فيهما، ينشأ: من أنه حر في نظر الشارع، وقد حكمنا بسقوط القود للشبهة، فيجب الانتقال إلى الدية كملا. ومن الشك فيها وفي

[1] المقنعة: 99.
[2] قاله في الخلاف 2: 174 مسألة 139 كتاب الفرائض.
[3] في " ق ": ومتى شك في الحرية شك في القصاص.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست