responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 126
[ الرابع: الحرية: فإن لم يدع أحد رقيته فالأصل الحرية، ونحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فنملكه المال، ونغرم من أتلف عليه شيئا، وميراثه لبيت المال. ] المصلحة وجب القول بسقوط القصاص، وهذا هو الأصح. قوله: (فإن لم يدع أحد رقه فالأصل الحرية). لأن الرقية إنما تثبت بالكفر الأصلي والسبي، والأصل عدم هذا الوصف، ولأن كل إنسان ينتهي في الولادة إلى آدم عليه السلام، فتستصحب الحرية إلى أن يثبت خلافها. قوله: (ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا، فيملكه المال ويغرم من أتلف عليه شيئا). الحكم بحريته جريا على الأصل مع الخلو عن المعارض لا شبهة فيه، فيحكم بملكه المال إذ لا مانع، فيجب إجراؤه على الأصل، ولو أتلف عليه متلف شيئا من المال حكمنا بتغريمه، لأن الاتلاف يقتضي الضمان، أما مع المعارض - وهو ما إذا اقتضى إلزام غيره شيئا - فسيأتي حكمه. فإن قيل: التغريم يقتضي إلزام غيره شيئا، فكيف حكم به؟ قلنا: المراد إلزام غيره شيئا لا يلزم على تقدير الرقية كالقصاص، أما تغريم المال فإنه ثابت على كل تقدير. قوله: (وميراثه لبيت المال). هكذا قال الشيخان [1]، وحمله ابن إدريس على بيت مال الإمام [2]،

[1] المفيد في المقنعة: 99، والطوسي في النهاية: 681، والخلاف 2: 141 مسألة 21 كتاب اللقطة.
[2] السرائر: 180.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست