responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 125
[ ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم. ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال ينشأ: من أن أخذ المال للحيلولة أو لاسقاط القصاص. ] بمقتضاها، فإنه ربما خشي فوات الأمرين. وهذا إنما هو في الصغير، أما المجنون، فإن الولي يعتمد في أمره المصلحة جزما، والفرق: أن للصبي غاية تنتظر وهو البلوغ، بخلاف المجنون، فإنه لا غاية لزوال جنونه، والتأخير إلى غاية غير معلومة تفويت. قوله: (ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم). لأن الملتقط لا ولاية له على اللقيط سوى الحضانة. قوله: (ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد، فبلغ وطلب القصاص فإشكال، ينشأ: من أن أخذ المال للحيلولة أو لاسقاط القصاص). هذا تفريع على الأقرب، وهو جواز كل من الأمرين: القصاص والدية للحاكم بحسب المصلحة، والمراد بالأرش هو الدية، ولا يخفى ضعف هذا الاشكال، لأن الحيلولة هي تعذر الحق من جانب من هو عليه، وهذا المعنى منتف هنا، والمأخوذ برأي الحاكم ومقتضى المصلحة إنما هو في الدية، ومع أخذها كيف يبقى القصاص. وبعد تحرير محل نزاع يسقط هذا الاشكال. بأن يقال: أخذ المال إن كان بغير رضى الجاني في العمد، فهو ممنوع منه لا أثر له ويبقى الحكم كما كان، ولا دية ولا حيلولة هنا، لأن الواجب هو القصاص خاصة دون المال. وإن كان برضاه، فإنما يكون عوضا عن القصاص، لأنه الفرض، فإن المفروض أنه لم يدفعه هبة وتبرع، فإن صح أخذه عوضا وجب الحكم بسقوط القصاص، وإلا لم يحل أخذ المال، وحيث حكمنا بأنه يجوز أخذه عوضا مع


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست