responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 123
[ وبكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد تاجر أو أسير، فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ] المراد ب‌ (دار الاسلام) في عبارته: دار خطها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة، أو دار فتحها المسلمون كمدائن والشام - فيحكم باسلام لقيطها - والدار التي كانت للمسلمين ثم غلب عليها الكفار، كطرسوس [1] وبعض سواحل البحر في بلاد الشام. والذي في الدروس: أن دار الاسلام ما ينفذ فيها حكم الاسلام ولا يكون بها كافر إلا معاهدا [2]. وهو أضبط من الذي ذكره المصنف، ولا ريب أن التي غلب عليها الكفار لا يحكم فيها باسلام اللقيط، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن [3] يمكن تولده عنه، فإن لم يكن حكم بكفره. قوله: (وبكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد؟ تاجر أو أسير). أي: ويحكم بكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن بها، ولو أنه واحد وهو تاجر أو أسير ونحوهما، بشرط أن يمكن تولده عنه عادة، ولا يكفي المارة من المسلمين، إذ لا تبعية في وقت السكون لانتفاء التقدم، [ ومثله ما ] [4] إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضي للتبعية، وهو وجوده حينئذ. قوله: (فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر، ففي الحكم بردته تردد،

[1] بفتح أوله وثانيه: مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم، وهي من ثغور المسلمين معجم البلدان 4: 28.
[2] الدروس: 299.
[3] كلمة (ساكن) لم ترد في " م " ووردت في " ق ".
[4] لم ترد في " م "، وفي " ق ": وإلا، وما أثبتنا من مفتاح الكرامة 6: 115 وهو الصواب.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست