responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 110
[ ويجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلمه إلى القاضي. وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه. ] المبسوط [1]، ويضعف: بعدم علم مانعيته وعدم انضباط الأحوال، فربما كان ذلك سبب ظهور نسبه، والأصح الجواز. ومنه يظهر وجه احتمال المنع في منشئ السفر والمعتمد الجواز فيه أيضا، والمراد بمنشئ السفر: من ابتدأ به أو قرب منه جدا، بحيث صار بمنزلة المسافر. قوله: (ويجب على الملتقط الحضانة). المراد بوجوب ذلك عليه: وجوب صدوره عنه، ولو بالاستعانة بالغير بحيث يقوم عليه، ولا يجب عليه التبرع بما يستدعي من ذلك أجرة عادة، كالارضاع وغسل ثيابه وبذل ما يحتاج إليه الانفاق عليه من المال، وبهذا ينحل كلامه هنا وفي التذكرة، فإنه قال فيها: الواجب على الملتقط حفظه وتربيته دون نفقته وحضانته [2]. قال في الدروس: يجب حضانته بالمعروف، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة، بنفسه أو زوجته أو غيرهما [3]. قوله: (فإن عجز سلمه إلى القاضي). لأنه ولي من لا ولي له * (ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * [4]. قوله: (وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ إشكال، ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه).

.[1] المبسوط 3: 341.
[2] التذكرة 2: 271.
[3] الدروس: 298.
[4] البقرة 2: 286.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست