responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 104
[ والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه. ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان، ويصدق في عدم التفريط مع اليمين، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها، ] القولين، لأن الالحاق بمجرد قول الأب لا يجب قبوله في حق الولد فيما يكون ضررا له. قوله: (والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه). وجه القرب: عموم البينة على المدعي [1]، خرج من ذلك الأب بالاجماع، فيبقى ما عداه على الأصل، وقال الشيخ: تقبل دعواها كالأب [2]، وهو ضعيف. قوله: (ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها). إذا أنفق الملتقط على اللقيط بالإذن المعتبر شرعا، وهو ما به يخرج عن التبرع، وتعذر استيفائها - إما لعدم الوصول إلى المالك وعدم الظفر بماله، أو لكون المالك لا مال له سوى العبد - فإن للملتقط أن يبيعه في النفقة، لكن بالإذن من المالك مع إمكانه، فإن تعذر أو لم يأذن فبإذن الحاكم، ولو تعذر فهو كالدين الذي امتنع من هو عليه من أدائه. فقول المصنف: (بالإذن) قد ينازعه كل من قوله: (يبيعه) وقوله: (في النفقة) ولو حملت العبارة على أن المراد: أن الملتقط يبيع العبد للانفاق عليه إذا تعذر تحصيل ما ينفق عليه منه، لوجب أن ينزل على بيعه شيئا فشيئا إلى أن يستوعبه.

.[1] الكافي 7: 415 حديث 1، 2، التهذيب 6: 229 حديث 553، 554، سنن البيهقي 10: 252.
[2] المبسوط 3: 350.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست