responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 9
[ ويجب العزم على القضاء. ويكره لصاحب الدين النزول عليه، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. وينبغي له إحتساب ما يهديه إليه مما لم تجر له به عادة من الدين، والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين. ] الأمرين: الوفاء، والولي، وما عداه يكره بغير تفاوت. قوله: (ويجب العزم على القضاء) بالنص والاجماع، فقد روي: أنه يعان عليه، وأنه ينقص من المؤونة بقدر نقصان النية [1]. قوله: (ويكره لصاحب الدين النزول عليه). أي: على المديون، وإن لم يجر له ذكر بخصوصه، لدلالة ما سبق عليه. قوله: (فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام). وحرم الحلبي ما زاد عليها [2]، والصحيح أنه مكروه كراهية شديدة، وفي رواية سماعة [3]، وغيرها: النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة [4]، وهي الكراهية الشديدة. قوله: (وينبغي له احتساب ما يهديه إليه، مما لم تجر له به عادة من الدين). هذا الحكم للاستحباب، لأمر علي عليه السلام بذلك [5]، وهو للاستحباب قطعا، لأن الهدية يجوز [6] قبولها مطلقا.

.[1] الكافي 5: 95 حديث 1، الفقيه 3: 112 حديث 473، التهذيب 6: 185 حديث 384.
[2] الكافي في الفقه: 331.
[3] الكافي 5: 102 حديث 2، الفقيه 3: 115 حديث 491، التهذيب 6: 188 حديث 394.
[4] الكافي 5: 102 حديث 1، التهذيب 6: 188 حديث 393.
[5] الكافي 5: 103 حديث 1، التهذيب 6: 190 حديث 404، الاستبصار 3: 9 حديث 23.
[6] في (م): يجب، وما أثبتناه من النسخة الحجرية، وهو الصحيح.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست