responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 72
[ الفصل الثالث: في العاقد: ويشترط كمالية الموجب، والقابل، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح عقاره. ولو استدانا ورهنا، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين، ] فيقدم حقه على حق المرتهن، لتعلق حقه بها سابقا. قوله: (وتملك الموجب). لو قال: وملك الموجب لكان أولى وأخصر، مع أن فيه إيهام الاكتفاء بتجدد تملكه. قوله: (وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو اصلاح عقاره). هو بفتح العين، ومثله نفقة مملوكه ودابته، وذلك حيث يتوقف الاقتراض على الارتهان. قوله: (ولو استدانا ورهنا، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين). أي: لو استدان شخصان كل منهما دينا، ورهنا على الدينين رهنا لهما، بعقد واحد صادر منهما مباشرة أو بالوكالة، ثم قضى أحدهما ما عليه صارت حصته من الرهن طلقا، لافتكاكها بأداء ما عليها من الدين. وهذا إذا لم يجعلا في حال الرهن مجموع كل من الاستحقاقين رهنا لمجموع الدين [ وبكل جزء منه. أما إذا جعلاه كذلك فظاهر، لأن رهن الغير ملكه على مال آخر جائز. وأما إذا لم يجعلا، فلأن مقابلة مجموع ] [1] الرهن المملوك لهما بمجموع دينهما يقتضي مقابلة الأبعاض بالأبعاض. ولما كان رهن ملك الانسان

[1] لم ترد في نسخة (م).

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست