responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 7
كتاب الدين وتوابعه وفيه مقاصد: الأول: في الدين، وفيه مطلبان: الأول: تكره الاستدانة اختيارا، وتخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، قوله: (تكره الاستدانة اختيارا..). أي: مع الغناء عنها، وتتفاوت الكراهة بالشدة وضدها باعتبار كونه قادرا على الوفاء، أو له من يقضي عنه بعد الموت وعدمه، ففي الأخير تشتد ولا تحرم خلافا لأبي الصلاح، حيث حرمها على غير القادر على القضاء [1]، والأخبار الواردة في تغليظ أمر الاستدانة لا تبلغ التحريم [2]. قوله: (وتخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه). ظاهر إطلاق العبارة يقتضي كراهة الاستدانة كراهة مخففة إذا كان له ما يقضي منه، سواء كان غنيا أو محتاجا، ونحوه إطلاق عبارة الدروس [3]، وفي التذكرة: نفي الكراهة مع الحاجة إذا كان له وفاء، أو كان له من يقوم مقامه في الأداء [4]. ويمكن أن يكون قيد الاختيار في الأولى مرادا هنا، فلا تكون العبارة

[1] الكافي في الفقه: 330.
[2] الكافي 5: 95 حديث 11، الفقيه 3: 111 حديث 468، التهذيب 6: 183 حديث 376.
[3] الدروس: 372.
[4] التذكرة 2: 2.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست