responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 64
[ فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا. ولو رهن على أقل صح، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد. ] والأصح ما في التذكرة، لأنه مع اللزوم لا فرق بين كونه عارية وضمانا. وهل يجب تعيين من يرهن عنده؟ حكى في التذكرة عن العامة خلافا في ذلك [1]، ولم يفت بشئ. ولا بأس بوجوب تعيينه، لما في ذلك من التفاوت المفضي إلى حصول الضرر. قوله: (فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا). لكونه حينئذ تصرفا فضوليا. قوله: (ولو رهن على أقل صح). لثبوت الإذن في الأقل بطريق أولى. قوله: (وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد [2]. ووجه الأول: أنه تصرف غير مأذون فيه، ووجه الثاني: أنه الذي لم يؤذن فيه، فأشبه ما لو جمع ما بين رهن المأذون وغيره. وكل من الوجهين محتمل. ولا يخفى أن المراد بالبطلان: عدم اللزوم، بدليل ما سبق فيما لو خالف المأذون فيه. ويجب أن يستثنى من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد، وبكل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن، والزائد موقوف. ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه بمجموع الزائد فقط. ويشكل على الصحة: أنا إذا حكمنا بتقسيط الأجزاء على الأجزاء، يكون

[1] فتح العزيز (مع المجموع) 10: 22 23، الوجيز 1: 161.
[2] (المتجه أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل جزء منه فيصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد وجها واحدا، وإن رهن على الأكثر مقتصرا على ذلك فالمتجه البطلان مطلقا، لاستلزامه رهن البعض بالقدر المأذون فيه فلا يكون مأذونا فيه إذ المأذون فيه رهن المجموع بالقدر المعين لا بعضه. ولا يخفى أن المراد بالبطلان في العبارة الوقوف على الإجارة بدليل ما سبق في قوله: (فإن خالف فللمالك فسخه)). هكذا ورد في نسخة (م)، والظاهر أنها هامش أدخل في المتن لاتحاد المعنى مع ما بعدها.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست