responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 61
[ ه‌: لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطل الرهن، ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده، فإن عاد خلا عاد المالك والرهن. ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع المشروط فيه، ] قوله: (لو رهن عصيرا، فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطل الرهن). لا يخفى أن زوال الملك لا يقتضي زوال جميع آثاره، فتبقى الأولوية، لأن استبقاء الخمر للتخليل، والتخليل جائز اتفاقا، فيبطل كونه رهنا، لا على معنى اضمحلال أثره بالكلية، بل علاقته باقية لبقاء الأولوية. ففي الحقيقة، الملك والرهن موجودان بالقوة القريبة، لأن تخلله متوقع، وإنما الزائل كونه ملكا ورهنا بالفعل، لوجود الخمرية المنافية لذلك، فإن أريق بطل الرهن لفوات محله. وفي العبارة لطيفة، حيث قال: (زال الملك فيما إذا صار خمرا) ولم يقل بطل الرهن. ومع الاراقة حكم ببطلان الرهن، إيذانا بأن أثر الرهن لا يضمحل بالتخمر بالكلية، كما حققناه. قوله: (ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده). المفهوم من هذه العبارة: أن المرتهن إذا اشترى أو باع بشرط رهن له، فعرض للرهن التخمر في يده لا خيار له في فسخ ذلك البيع المشروط به، بدليل ما سيأتي في العبارة. لكن ما ذكره من التعليل غير جيد، لأن مقتضاه: أنه لو تلف في يد الراهن يتخير في البيع، وليس كذلك، غاية ما في الباب: أنه لو عرض ذلك قبل القبض، وقلنا بأن القبض شرط لصحة الرهن أثر، وإلا فلا. قوله: (فإن عاد خلا عاد الملك والرهن). توجيهه معلوم مما سبق. قوله: (ولو استحال قبل القبض، تخير المرتهن في البيع المشروط فيه).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست