responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 59
[ ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلط المجني عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن، وإلا ففي المقابل. ج: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، وإن شرط منعه بطل، وإن أطلق فالأقرب الجواز، فيباع ويجعل الثمن رهنا، ] قوله: (ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه). هذه المسألة استطرادية، وليست من توابع المسألة السابقة، بدليل قوله: (وإن رهنه) وهي من أحكام الجنايات. قوله: (بل يتسلط المجني عليه). كان حقه: بل يتسلط المجني عليه عليه بتكرير عليه، وكأنه كره التكرار، فاكتفى بواحدة. قوله: (وإلا ففي المقابل). أي: وإن لم يستوعب الأرش القيمة، فيبطل الرهن في مقابل الأرش. قوله: (لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه، وجعل الثمن رهنا صح، وإن شرط منعه بطل). وجه الأول: أنه شرط يحصل معه المقصود في رهن فيصح، بخلاف الثاني فإنه لمنافاته مقصود رهن العين يبطل. قوله: (وإن أطلق فالأقرب الجواز، فيباع، ويجعل الثمن رهنا). وجه القرب: أن المقصود من رهن العين إنما يتحقق على هذا التقدير، فيجب المصير إليه، صيانة لتصرفات من له أهلية التصرف عن الفساد، مع إمكان تنزيلها على وجه يصح معه من غير احتياج إلى ارتكاب المجاز، أو حمل على ما لا يدل عليه العقد، فإن عقد الرهن يتضمن الإذن في البيع، لأن الغرض الأصلي من الرهن استيفاء الدين من ثمنه. ويحتمل العدم، لاقتضائه البيع قبل المحل،


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست