responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 45
[ الأول: الصيغة: ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك، أو هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الالفاظ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها. وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى. ] قوله: (ولا بد فيه من إيجاب، كقوله: رهنتك، أو هذا وثيقة). قال في التذكرة، الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة، والاستيجاب والايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا [1]. ويشكل، بأن باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنا، أما الاستيجاب والايجاب فنعم. قوله: (وتكفي الإشارة مع العجز، كالكتابة وشبهها). ليست الكتابة من أفراد الإشارة، فيكون ذكرها بالكاف للتشبيه في الحكم لا للتمثيل، واعتبر في التذكرة مع الكتابة الإشارة الدالة على الرضى، فلا تكفي الكتابة من دونها [2]، وهو حق لعدم العلم بثبوت القصد إلى الرهن، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر. قوله: (وقبول، كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى). مثل: رضيت ونحوه، ولا بد في الايجاب والقبول من كونهما بلفظ الماضي، لأنه صريح في الانشاء. ولعدم الدليل الدال على ثبوت الرهن من دونه، صرح به في التذكرة [3]. وكذا لا بد فيهما من التطابق، ووقوع القبول مع الايجاب، بحيث يعد معه جزءا، فلو تراخى أحدهما عن ا لآخر كثيرا لم يعتد به، قال في التذكرة: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم [4]. قلت: يشكل، بأن الإطلاق محمول على المتعارف من العربي، ولأن هذا من العقود اللازمة، فيتوقف لزومه على العربية، لأصالة العدم بدونه.

.[1] التذكرة 2: 12.
[2] المصدر السابق.
[3] المصدر السابق.
[4] التذكرة 2: 12.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست