responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 431
[ فروع: أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الاعارة. ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الابقاء نظر. ب: لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائه في ملك غيره، ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق. ] سواء يتأثر به أو لا كالثوب ونحوه [1]. ومختاره هنا قريب، لجريان العادة بذلك، نعم لا يجوز نحو ضرب الوتد قطعا. قوله: (إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الاعارة). والفرق أن الاعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به، وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط. قوله: (ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الابقاء نظر). ينشأ: من أن له حق الابقاء فيستصحب، ومن أنه ضرر منفي. ويضعف بأن الازالة ضرر أيضا، والضرر لا يزال بالضرر وهو الأصح. ولا فرق في ذلك بين استحقاق الوضع والاعادة، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الازالة حينئذ. قوله: (لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائة في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق).

.[1] التذكرة 2: 187.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست