responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 43
[ من غير الجنس لا من الدراهم الثانية، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد، وكذا لو جعل قيمتها أقل. ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدارهم الساقطة، مع احتمال جبر النقص بالربح. ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول. ] قوله: (من غير الجنس.). الجار متعلق بمحذوف، على أنه مع المجرور حال من قيمتها أو صفة لها، وإنما يلزم الربا لأن الظاهر أنه إذا بطل رواجها دراهم لم تبق إلا باعتبار النقد، وهو انقص باعتبار أن للسكة اعتبارا، فتزيد بها القيمة. قوله: (وكذا لو جعل قيمتها أقل). أي: ومثل ما لو أسقطها ما إذا جعل قيمتها أقل مما كانت، فإن أخذ القيمة من غير الجنس - حذرا من الربا - متعين. قوله: (ولو ضارب، فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة). وجه القرب: أنها رأس المال، فكيف تتصور المطالبة بغيرها؟ ولأن المضاربة إنما انعقدت بالنسبة إليها، والأصل بقاء ما كان. قوله: (مع احتمال جبر النقص بالربح). ووجهه: أنه نقص حصل بعد الدوران في التجارة. ويضعف، بأن رأس المال بحاله، والنقص الذي يجب جبرانه هو النقص عن رأس المال، ولم يحصل، فإن نقصان قيمة رأس المال لا يعد نقصانا في رأس المال، وهو ظاهر، والأول أصح. قوله: (ولو سقطت أو نقصت بعد البيع، لم يكن للبائع إلا النقد الأول). أي: ولو سقطت الدراهم، أو جعلت قيمتها ناقصة بعد صدور بيع بثمن من الدراهم لم يستحق البائع إلا النقد الذي كان وقت البيع، لوجوب حمل إطلاق


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست