responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 416
[ ولو أذن أرباب الدرب المرفوع، أو فتح روزنة، أو شباكا جاز، وأذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه. ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة، ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض. ] قوله: (ولو أذن أرباب الدرب المرفوع، أو فتح روزنة، أو شباكا جاز). لا بحث في الجواز مع الأذن، ولو أراد فتح روزنة أو شباك جاز وإن لم يأذنوا أو نهوا، لأنه إنما يتصرف في جداره ولا ضرر عليهم. قوله: (ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة). المراد بالشبهة: ما يشعر به الباب من ثبوت حق الاستطراق، فربما استدل به على ثبوت الاستحقاق بمرور الأيام، ولأن الباب بعد فتحه لا ينضبط عدم الاستطراق به، ولا يؤمن حصوله ليلا ونهارا. ويحتمل ضعيفا الجواز كما سيأتي. قوله: (ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي). لعموم الدلائل الدالة على جواز الصلح [1] بحيث تتناول هذا، وهو مختار ابن إدريس [2]، وهو الأصح. وقال الشيخ [3] وابن البراج [4]: لا يجوز لأن فيه إفرادا للهواء بالبيع، وهو يقتضي البناء عل أن الصلح فرع البيع وقد بينا ضعفه.

.[1] منها: ما رواه الكليني في الكافي 5: 259 حديث 5، والشيخ في التهذيب 6: 208 حديث 479.
[2] لم نجده في السرائر، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 476: (.. موافق للسرائر فيما حكي لاني لم أجده).
[3] قاله في المبسوط 2: 292.
[4] نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 106.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست