responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 415
[ الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض مسلم. أما لو كانت مضرة، أو أظلم بها الدرب على الأقوى، أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز. ] الساباط، وفسر اللغويون الروشن بأنه الكوة [1]. قوله: (وإن عارض مسلم). خلافا للشيخ منا [2]، وأبي حنيفة من العامة [3] فيما إذا عارض مسلم فإنه منع، حكاه المصنف في التذكرة [4]. قوله: (أما لو كانت مضره، أو اظلم بها الدرب على الأقوى، أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز). الضابط في الضرر وعدمه العرف، ويختلف باختلاف حال الطرق، وظلمة الدرب بها إن كانت بحيث يزول الضياء بالكلية مانعة إجماعا، وبدونه كذلك على الأقوى، خلافا للشيخ [5]، لأن ذلك يضر بضعيف البصرية نهارا وفي الليل مطلقا. ولو كان إخراج شئ من هذه في غير النافذة، وهي الطريق المرفوعة المسدودة لم يجز، لأنها مملوكة لأرباب الأبواب فيها، وهم محصورون فلا يجوز لاحدهم التصرف فيها بدون إذن الباقين.

.[1] كما في الصحاح (رشن) 5: 2124، ولسان العرب (رشن) 13: 181.
[2] المبسوط 2: 291، والخلاف 2: 74: 75 مسألة 2 كتاب الصلح.
[3] فتح العزيز 10: 308، المجموع 13: 396.
[4] التذكرة 2: 181.
[5] المبسوط 2: 291، علما بأن عبارته مطلقة تشمل زوال الضياء بالكلية أو قسما منه، فالشيخ لا يحسبه مانعا على ما يبدو. قال في المفتاح 5: 474: (ولعل اطلاقه منزل على الظلمة الغير المزيلة للضياء بالكلية... وقد لا يكون الشيخ مخالفا عند التأمل)، فتأمل جيدا.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست