responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 414
[ ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح. ويصح على كل من العين والمنفعة، بجنسه أو مخالفه. ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم. الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق: يجوز إخراج الروشن، والجناح، ووضع الساباط، واستجداد الأبواب، ونصف الميازيب في ] التقابض لو كان العوضان من الأثمان. قوله: (ويصح على كل العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه). لأنه يفيد فائدة عقود متعددة كما سبق، ولو صالح على إسقاط خيار، أو على حق أولوية ونحو ذلك صح. قوله: (ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم). هذا إن لم نقل: إن الربا يعم الصلح، أو قلنا إن القيمي يثبت في الذمة مثله، ثم ينتقل إلى القيمة لتعذر المثل، واختار المصنف في المختلف الصحة [1] كما هنا، واستشكله شيخنا الشهيد في الدروس [2]، ومنعه في الخلاف [3] والمبسوط [4]، وابن البراج [5]، واحتج المصنف [6] بعموم روايات [7] معارضة بقوله تعالى: (وحرم الربا) [8]، والأصح عدم الصحة. قوله: (يجوز إخراج الروشن، والجناح، ووضع الساباط). لا فرق بين الروشن والجناح، فإن كل واحد منهما إخراج الخشب من الجدار والبناء عليه ونحوه، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل، فإن وصل فهو

[1] المختلف: 475.
[2] الدروس: 378
[3] الخلاف 2: 76 مسألة 10 كتاب الصلح.
[4] المبسوط 2: 308.
[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 475.
[6] المختلف: 475.
[7] الكافي 5: 259 حديث 5، 7، التهذيب 6: 206، 208 حديث 473، 479.
[8] البقرة: 275.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست