responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 386
[ وتنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على إشكال، ولو قال: أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة. وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم ] وكذا لو قال: كفلت لك زيدا فإن لم آت به فإنا كفيل بعمرو، إذ مع عدم التزام إحضار أحدهما بعينه تعليق الكفالة في عمرو بشرط، والكفالة لا تعلق كما سيأتي. وكذا لا يصح لو قال: كفلت لك بزيد أو عمرو بمثل ما سبق. قوله: (وتنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على إشكال). ينشأ: من رواية أبي العباس، عن الصادق (ع) فيمن قال في الكفالة: إن جئت وإلا فعلي خمسمائة درهم فقال: (لزمته الدراهم) [1]. ومن أن الأسباب الشرعية إنما هي بوضع الشارع، ولا يثبت الوضع بمثل هذه الرواية، خصوصا ما علم عدم جواز مثله. ولأن التعليق يقتضي عدم الجزم بالكفالة، ولأن أثر السبب يجب أن يترتب على وقوعه، وإلا لم يكن صحيحا كما هو مقرر في الأصول، ومع التعليق يمتنع ذلك، ولأن المعلق عليه يمتنع كونه جزء السبب، وإلا لوجب كونه معه، فإن تراخي القبول ممنوع فكيف باقي الأجزاء؟ وإذا امتنع ذلك امتنع اعتباره في العقد، (فيجب تأثيره بدون المعلق عليه، والتعليق ينافيه لكونه مقصودا، فلم يبق إلا بطلان العقد) [2] وهو الأصح. قوله: (وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم). لأن الحضور حق شرعي، ولا مانع من اشتراط الأجل أو الحلول، واشترط

[1] الكافي 5: 104 حديث 3: التهذيب 6: 210 حديث 493.
[2] ما بين القوسين لم يرد في (م).

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست