responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 38
[ يب: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره، بحاضر أو مضمون حال، لا بمؤجل. ] قوله: (يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره، بحاضر أو مضمون حال، لا بمؤجل). احترز بالحلول عما قبله، فلا يصح، لعدم استحقاق شئ في الذمة حينئذ. ويشكل بأنه حق فيجوز بيعه على حالته التي هو عليها وإن لم تجز المطالبة به قبل الأجل. ورد بقوله: (وغيره) على ابن إدريس المانع من بيعه على غير الغريم [1]. وقد عرفت ضعف قوله سابقا. وأراد بقوله: (أو مضمون): ما قابل الحاضر، فإن ما في الذمة يعبر عنه بكونه مضمونا. واحترز بقوله: (لا بمؤجل) عن البيع بالمؤجل، فإنه لا يجوز بيع دين بدين، لأن المؤجل يقع عليه اسم الدين، واختاره معنى في التذكرة [2]، وهو الظاهر. فإن قلت: المضمون في الذمة أيضا دين، فيجب أن لا يصح بيع الدين به. قلنا: إنما يعد دينا إذا ثبت في الذمة، فقبل ثبوته لا يعد دينا، ولا يثبت إلا بعقد البيع، فحين جعله عوضا لم يعد دينا، فلم يصدق بيع الدين بالدين. فإن قلت: فالمؤجل كذلك بعين ما ذكر، فيكون البيع به جائزا، كما اختاره الشيخ في النهاية [3]. قلنا: اسم الدين واقع على المؤجل وإن لم يكن قد ثبت في الذمة بعد، لأن المحققين من أهل اللغة فسروا الكالئ بالمؤخر، وقد أطبق جميع الفقهاء على أن بيع المؤجل الموصوف بمثله باطل، أما الحال فالامر فيه أسهل.

.[1] السرائر: 167.
[2] التذكرة 2: 3.
[3] النهاية: 310.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست