responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 361
[ ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل. وتصح على من ليس عليه حق، أو عليه مخالف على رأي. ] قوله: (ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل). هذا مما يتفرع على قوله: (وهي ناقلة) فهو من تتمة التفريع، ووجهه أنه متى انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، صار ما في ذمته حقا للمحتال، فامتنع بقاؤه على ملك المحيل. قوله: (وتصح على من ليس عليه حق، أو عليه مخالف على رأي). قد سبق صحتها على من ليس عليه حق، والكلام هنا إنما هو في من عليه مخالف، والمخالف فيه الشيخ (رحمه الله)، قال في المبسوط: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه، لأنه لا تجوز الحوالة بالمسلم فيه، لأنه لا تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه [1]. وتبعه ابن البراج [2]، وابن حمزة [3]، والمعتمد عدم اشتراط ما ذكره تمسكا بالأصل، وبعموم (أو فوا بالعقود) [4] وبأن الحوالة إن كانت استيفاء فظاهر، فإن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي، وإن كانت بيعا فاظهر. وما ذكره في مال السلم ونحوه مبني على عدم جواز الاستبدال عنه قبل القبض، وهو ضعيف، مع أن الحوالة استيفاء لا معاوضة كما سيأتي.

.[1] المبسوط 2: 313.
[2] لم نجده في مظانه، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 410: حكي عنه ذلك.
[3] الوسيلة: 329.
[4] المائدة: 1.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست