responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 335
[ وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب - كما أنه يغرمه إذا غرم - على إشكال، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة. ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع، وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع. ] قوله: (وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب - كما أنه يغرمه إذا غرم - على إشكال). (على) يتعلق ب‌ (مطالبة)، فإن الاشكال في استحقاق المطالبة إذا طولب، وقوله: (كما أنه يغرمه إذا غرم) معترض بينهما، وهو دليل أحد طرفي الاشكال. وتوضيحه: أن نسبة المطالبة إلى المطالبة كنسبة التغريم إلى الغرم، فكما ثبت استحقاق التغريم بالغرم، يجب أن يثبت استحقاق مطالبة الضامن للأصيل، بمطالبة المضمون له الضامن. ووجه العدم: أن المطالبة فرع استحقاق المال، وهو إنما يستحق بعد الأداء، لأن المال في ذمة الضامن، لانتقاله إليه بالضمان، ولا شئ في ذمة المضمون عنه، لكن بالاداء يحدث الاستحقاق، وهذا هو الأصح. قوله: (وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة). أي: ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الدين اللازم بالضمان، بأن يدفعه إليه ليدفعه إلى المضمون له، أو يدفعه الأصيل إلى المضمون له قطعا، فتكون المسائل الثلاث على نظام حسن: مطالبته ورجوعه بعد الأداء حق ثابت قطعا، مطالبته قبل الأداء وبعد المطالبة وفيه إشكال، مطالبة قبل المطالبة لا تجوز قطعا. قوله: (ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع). أي: ولا إذن في الأداء، ووجهه: أنه متبرع، خلافا لمالك، فإنه جوز


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست