responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 319
[ فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الايجاب والقبول في العقود. الخامس: الحق المضمون به، وشرطه المالية، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول، أو لم يكن لازما لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل الفعل، ومال السبق والرماية. ] ينشأ من واقعة علي (ع) [1]، والتمسك بالأصل والأصح الاشتراط، لأن الضمان عقد إجماعا، فلا بد فيه من القبول ولأن المال للمضمون له، فكيف يملك شخص نقله إلى ذمته بغير رضاه؟ وقضية علي (ع) واقعة في عين لا عموم لها، ولا أصل في هذا، بل الأصل عدم شرعيته إلى أن يثبت. قوله: (فإن شرط، اعتبر فيه التواصل المعهود بين الايجاب والقبول في العقود). لأنه عقد، فلا بد من رعاية ما يشترط في سائر العقود، وهو الأصح، وضابط التواصل ما لا يخرج به القبول عن كونه قبولا لذلك الايجاب عرفا، ولا بد من الموالاة بحيث لا يتخلل كلام أجنبي، ويعتبر وقوعه بلفظ العربية. قوله: (أو لم يكن لازما لكن يؤول إليه، كمال الجعالة قبل الفعل، ومال السبق والرماية). الجعالة - بفتح الجيم ويكسر - مبنية على الجواز، لكن تؤول إلى اللزوم بعد العمل، وقد أطلق المصنف هنا جواز ضمانه قبل الفعل، وقال في التذكرة ما محصله: أنه إن ضمن قبل الشروع في العمل لم يصح، لأنه ضمان ما لم يجب، وإن ضمن بعد فراغ العمل واستحقاقه للمال صح قطعا، وإن ضمن بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه، فالأقرب جواز الضمان، لوجود سبب الوجوب، ولانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار [2].

.[1] سنن الدار قطني 3: 78 حديث 291 - 292.
[2] التذكرة 2: 90.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست