responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 316
[ بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا، وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون، أما غيره فلا، والمكاتب كالعبد والمريض يمضي من الثلث، والأخرس إن عرف إشارته صح ضمانه، وإلا فلا. ] واعترف شيخنا الشهيد في حواشيه بوجود أصالة الصحة في العقود، لكن بمعارضة أصالة الصبا يتساقطان، ويبقى أصل البراءة سليما عن المعارض، فكأنه لا أصل له، وبأن وقوع العقد من بالغ مع صبي خلاف الظاهر. وما ذكرناه أثبت. قوله: (بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا). حيث كان المتعاقدان كاملين، تحقق الظاهر المذكور، وأصالة صحة العقود. قوله: (وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون). أي: ما سبق في الاختلاف في وقوع الضمان حالة الصبا أو البلوغ، آت فيمن عرف له حالة جنون بعين ما ذكر، لكن لو حصل الاختلاف في وقوع العقد في يوم الجمعة وكان فيه كاملا، أو في يوم الخميس قبله وكان باتفاقهما صبيا أو مجنونا، فهل هو كما سبق، أم يحتمل هنا التمسك بأصالة عدم التقدم؟ كل ممكن. قوله: (أما غيره فلا). أي: أما غير من عرف له حالة جنون فليس كذلك، لانتفاء ما يستند إليه في عدم كمال المتعاقدين. قوله: (والمكاتب كالعبد). لأنه محجور عليه في تصرفاته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (والمريض يمضي من الثلث). لا شك في صحة ضمان المريض، سواء كان مرض الموت أم لا، فإن لم يكن مرض الموت، أو عوفي من مرضه صح الضمان، وإلا نفذ من الثلث، لأن


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست