responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 308
[ وكل ما يفعله قبل الحجر ماض. المقصد الرابع: في الضمان: وهو عقد شرع للتعهد بنفس، أو مال ممن عليه مثله أولا، فهنا فصول ثلاثة: الأول: الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ، ويسمى ضمانا بقول مطلق، وفيه مطلبان: ] قوله: (وكل ما يفعله قبل الحجر ماض). أي: ما يفعله المفلس قبل الحجر صحيح ماض، لأنه حينئذ كامل له أهلية التصرف. قوله: (وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أولا). هذا التعريف شامل للضمان بالمعنى الاخص والحوالة والكفالة، ويجئ في قوله: (وهو عقد) ما سبق في البيع على القول بأنه العقد، فإن الضمان هو التعهد لا نفس الايجاب والقبول، وإنما الضمان أثرهما. ويرد على هذا هنا وفي البيع، أن البيع والضمان وغيرهما قد يكون صحيحا، وقد يكون فاسدا، ونقل الملك لا يكون إلا صحيحا، وكذا التعهد. ويجاب بأن النقل لا يلزم أن يترتب عليه الانتقال، وكذا التعهد، فلا يترتب عليه أثره، والتعهد بالنفس هو الكفالة، وبالمال ممن ليس عليه مثله هو الضمان، إن شرطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، وإلا فهو أحد القسمين، والقسم الآخر من الحوالة يتحقق بقوله: (ممن عليه مثله). قوله: (ويسمى ضمانا بقول مطلق). أي: غير محتاج إلى تقييده بكونه ضمان المال ممن ليس عليه مثله، فيكون الضمان واقعا على معنيين، وهذا بخلاف الكفالة، فإنها لا تطلق على ضمان المال إلا بقيد، فيقال: كفالة بالمال.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست