responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 246
[ والبدأة بالمخوف تلفه، ثم بالرهن والجاني، ] المعيب من غيره، ولأنه تكثر الرغبة بحضوره، فإن شراء المال من مالكه أحب إلى المشترين، ولأنه أبعد من التهمة، وأطيب لقلب المفلس، وليطلع على العيب إن كان، فيباع على وجه لا يرد، ومثل هذا في الرهون، وفي إحضار الغرماء طيب قلوبهم، والبعد من التهمة، ورجاء الزيادة منهم. قوله: (والبدأة بالمخوف تلفه). لا ريب في وجوب هذا، لوجوب الاحتياط على الامناء والوكلاء في أموال مستأمنيهم، فالحاكم أولى، فإن تصرفه قهري، فلا يجوز له تعريض مال من حجر عليه للتلف، فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما أولا. ويمكن أن يقال: كون الشئ مخوفا تلفه في نفسه لا يقتضي حصول خوف التلف في الوقت، فلا يلزم وجوب المبادرة إليه، لأن ذلك إنما هو عند خوف التلف، ولا يلزم من كون الشي ء مخوف التلف باعتبار شأنه (وجنسه)، أن يكون مخوف التلف في وقته. قوله: (ثم بالرهن والجاني). قال في التذكرة: ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك [1]، ويظهر من التحرير [2] موافقة التذكرة، وليس ببعيد ما قاله في التذكرة. ثم يبيع الرهن والجاني، فربما بقي بقية عن الدين وعوض الجناية، فتصرف إلى الغرماء، أو يقصر الرهن عن الدين، فيضرب المدين بالزائد، وهذا الحكم كالذي قبله ينبغي أن يكون على الوجوب.

.[1] التذكرة 2: 55.
[2] التحرير 1: 216.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست