responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 231
[ - كالقرض، والمبيع، والمتهب، وغيرها - الحجر. ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الاعتاق، فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع، وإلا جاز العتق ويكون موقوفا، فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين، لا رجوعه إلى البائع، والأقوى صحة عتقه في الحال. ] لو قال: وإن كان المورد الذمة كان أفصح، وقوله: (وليس للبائع الفسخ) يريد به: ولا للمشتري سلما ولا للمقرض، ونبه به على حكم غيره، وإنما لم يكن له الفسخ مع جهله، لأنه فرط بإقدامه على معاملة من لم يعلم حاله، فكان كالراضي بعسره ويسره. والأصل في العقد المملك، عدم التسلط على الفسخ والإخراج من الملك، إلا بدليل شرعي، ولتعلق حقوق الغرماء بما دخل في ملكه، فلا يصح إبطاله. ويعلم هذا من قوله (ويتعلق بالمتجدد - كالقرض والمبيع والمتهب وغيرها - الحجر) لأنها أموال للمفلس، وقد حكم الحاكم بتعلق الديون بأمواله، والحجر عليه منها، وهذا هو أصح الوجهين، والآخر عدم التعلق به، لأن الحجر معناه منع المفلس عن التصرف فيما بيده، فلا يتعدى إلى غيره. ويضعف: بأن فائدة الحجر إيصال حقوق المستحقين إليهم، فيثبت في جميع أمواله إلى زمان فكه. قوله: (ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الاعتاق، فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع، وإلا جاز العتق ويكون موقوفا، فإن قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البائع، والأقوى صحة عتقه في الحال). إذا باع بائع المفلس عبدا بثمن في ذمته، وشرط في البيع أن يعتقه، بنى صحة البيع المذكور على أن تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هي باطلة أو موقوفة؟


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست