responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 230
[ وإن كان المورد في الذمة فيصح كما لو اشترى في الذمة، أو باع سلما، أو اقترض. وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا، ويتعلق بالمتجدد ] بخلاف باقي العقود. ويحتمل إبطال أخير التصرفات، ثم ما يليه إلى آخرها، كما في تبرعات المريض، ووجهه: أن المزاحمة إنما وقعت بين ديون الغرماء والتصرف الأخير، فيكون السابق ماضيا لعدم ما ينافيه. ويمكن الفرق بين تصرفات المريض وهذه، لأن الحجر على المريض إنما هو فيما زاد على الثلث خاصة، فالتصرف بالزائد على الثلث هو الأخير، فيكون باطلا دون ما سواه، بخلاف المفلس، فإنه محجور عليه في الجميع، فلا يظهر فرق بين الأخير وغيره، لأن الجميع كالفضولي. وإذا احتيج إلى بيع بعض الأعيان التي تعلق بها التصرف، أمكن أن يقال: إن جميع التصرفات موقوفة، ولا بد من إبطال بعضها، ولا أولوية لبعض على غيره بشئ من الاعتبارين المذكورين، فإن المتقدم والمتأخر سواء في كونهما موقوفين، والضعيف والقوي سواء في كونهما غير نافذين. نعم لما لم يتصور في العتق أن يكون موقوفا، حكمنا بكونه مراعى، فحقه أن يكون نافذا. والتحقيق: أنا إن قلنا: أن الاجازة في الفضولي كاشفة لا ناقلة، كانت جميع التصرفات مراعاة، فيظهر للتقدم أثر حينئذ، وحيث أنا رجحنا هذا القول فيما سبق، كان هذا الاحتمال الأخير أقوى، وإليه مال في التذكرة [1] فعلى هذا لو وقعت التصرفات دفعة واحدة، احتمل القرعة والابطال في الجميع. قوله: (وإن كان المورد في الذمة فيصح، كما لو اشترى في الذمة أو باع سلما أو اقترض، وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا).

[1] التذكرة 2: 52.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست