responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 201
[ وينفق على من استلحقه من بيت المال، وبما يوجب القصاص، ولو صولح فيه على المال فالأقرب ثبوت المال. ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز، لبقاء أهلية التصرف. وللولي أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة، فإن تبرم بها ابدلت، وهو في العبادات كالرشيد، إلا أنه لا يفرق الزكاة بنفسه. وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا. ] قوله: (وينفق على من استلحقه من بيت المال). جواب عن سؤال، تقديره: إن الاقرار بالنسب يقتضي ثبوت النفقة، فيجب أن لا ينفذ، لأنه إقرار بما يتضمن التصرف في المال. والجواب: أن النسب يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال، فينفق حينئذ على المقر به من بيت المال، لعدم ثبوت استحقاق النفقة من مال السفيه. وفي حواشي شيخنا الشهيد: أنه لو قيل: يكون من ماله لكان حسنا، لأن النسب قد ثبت، فتثبت النفقة تبعا، ولأن في ذلك إضرارا لجميع المسلمين لأجل قول واحد. وجوابه: أن النسب إنما يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال، وبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، وهذا منهم، فلا يتصور أن يقال: وجوب النفقة إضرار بالمسلمين، وإلا لقيل في كل فرد منهم مثل هذا. قوله: (ولو صولح فيه على مال، فالأقرب ثبوت المال). وجه القرب: أن فيه حفظ نفسه، وهو أولى من حفظ المال. ويحتمل العدم، لأن ذلك مفوت للغرض من الحجر، لإمكان أن يتواطأ مع المقر له على الاقرار، ثم الصلح توصلا إلى الغرض الفاسد. وجوابه: اندفاع ذلك بقرائن الأحوال، فإن المقدم على الاستيفاء لا يكاد يخفى، ولا يلتبس بمن يحاول المال، فيصح الصلح، إلا مع حصول الريبة. قوله: (وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست