responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 199
أي: لو أتلف السفيه بعد الحجر ما أودعه قبل الحجر ضمن، إذ لا تسليط على الاتلاف هنا من المالك، ولا تعريض للاتلاف، لكونه حينئذ غير محجور فيضمن، لأن إتلاف مال الغير سبب في الضمان. ويفهم من قوله: (ما أودع قبل الحجر) أن ما أودعه بعد الحجر لا يضمنه بالاتلاف، وهو فتوى الارشاد [1]، لتعريض مالكه إياه للاتلاف، ولظاهر قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [2] واحتمله في التحرير [3] ولم يصرح بفتوى. واختار في التذكرة [4] الضمان بما حصل في يده من المال باختيار صاحبه، من غير تسليط على الاتلاف، كالوديعة والعارية إن أتلفه أو أتلف بتفريطه، لعموم: " على اليد ما أخذت " [5]، ولأن الاتلاف سبب الضمان، والمالك لم يسلط عليه، ولا يلزم من تسليمه باختيار صاحبه أن يكون الاتلاف باختياره. لكن في قول المصنف: (أو أتلف مال غيره مطلقا) - أي: قبل الحجر أو بعده - (ضمن) ما يقتضي أنه لو أتلف الوديعة أو العارية ونحوهما، مما لو يسلط المالك على الاتلاف فيه يضمن، فيبقى المفهوم في قوله: (قبل الحجر) مقصورا على ما إذا فرط في الحفظ، فتكون فتوى القواعد تضمينه بالاتلاف لا بالتفريط، والأصح الضمان مطلقا. ولا يكاد يفرق بين الاتلاف والتفريط، فإنه إتلاف، ومن الأمور المستبعدة تضمينه بالغصب وعدم تضمينه بالاتلاف للوديعة، مع كونه أبلغ منه وأفحش، على أن وضع اليد حال الاتلاف غصب.

.[1] الارشاد: 131 (مخطوط).
[2] النساء: 5.
[3] التحرير 1: 219.
[4] التذكرة 2: 78.
[5] سنن الترمذي 2: 368، سنن البيهقي 6: 95، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، 12، 13، مستدرك الحاكم 2: 47.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست