responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 196
[ كالبيع والشراء بالعين، أو الذمة، والوقف والهبة، والاقرار بالدين والعين والنكاح، فإن عقد لم يمض. وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم، أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول، ولا يزول إلا بحكمه، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل. ] قوله: (والنكاح). الظاهر أنه لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، لأن النكاح يقتضي الصداق، فهو تصرف مالي من طرفهما، فالزوج يلتزمه والزوجة تجعل البضع في مقابله، فهو ملحق بالأشياء المتقومة، ولهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح، بل الولي لا يصح منه ذلك إلا بالمصلحة، فالحاصل أنه تصرف مالي. قوله: (وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول، ولا يزول إلا بحكمه). هنا أقوال: أ: ما ذكره المصنف هنا. ب: توقفه على حكم الحاكم وزواله بزوال السفه، ويظهر من كلام الشهيد في شرح الارشاد وجوده قولا. ج: ثبوته بمجرد السفه، وتوقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام الشهيد [1]. د: ثبوته بظهور السفه وانتفاؤه بانتفائه، وذلك حيث يقطع بالامرين، وهو الأصح، لظاهر قوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) [2] الآية، أثبت عليه الولاية بمجرد السفه، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل.

.[1] اللمعة: 142.
[2] النساء: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست