responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 195
[ وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه، وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها. وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لافعال العقلاء، ويمنع من التصرفات المالية، وإن ناسبت أفعال العقلاء ] قوله: (وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق، فإن للولي أن يطلق عنه، وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي). لما لم يكن الصبي في محل الاحتياج إلى الطلاق لم يتصور أن يتولاه الولي عنه، بخلاف المجنون، ولأن للصبا مدة ينتظر زواله بعدها، بخلاف الجنون فإنه لا أمد له يرتقب زواله فيه. ولا يخفى أن الطلاق عن المجنون إنما يسوغ مع المصلحة، وكما يستثنى الطلاق من مشابهة المجنون للصبي في الأحكام، فكذا البيع، فإنه لا ينفذ من المجنون وإن أذن له الولي، بخلاف الصبي، فقد سبق التردد فيه، والفرق أن المجنون كغير المميز، فلا أثر لعبارته ولا قصد له. قوله: (وأما السفيه فهو: الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لافعال العقلاء). المراد: أن شأنه ذلك، فلا يعتد بوقوع ذلك مرة ونحوها، إذ الغلط والانخداع سار في أكثر الناس. قوله: (ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء). لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى، بل الأنثى أشد، إذ هي إلى نقصان العقل والانخداع أقرب، ومن ثم ذهب بعض العامة إلى بقاء الحجر عليها وإن بلغت رشيدة (1). انظر: المغني لابن قدامة 4: 560 مسالة 3473، وشرح الكبير مع المغني 4: 560.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست