responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 194
[ والبيع للمصلحة، والقرض لها، والتلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على إشكال. وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر. الفصل الثاني: في المجنون والسفيه: أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع، المالية وغيرها، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقدا فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة. ] قوله: (سواء كان أبا أو غيره على إشكال). الاشكال في غير الأب، ومنشؤه: من أصالة الصحة في تصرف المسلم، ولأنه منصوب لفعل ما يعتقده مصلحة، فليرجع إليه فيه إذا تعسر إقامة البينة على ذلك، ولأنه أمين، ومن أصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يثبت الناقل، والأول أقوى. قوله: (وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر). ينشأ: من أن البلوغ شرط، لاعتبار الصيغة، ومن أن إذن الولي مصير لها بمنزلة الصيغة من البالغ - وليس ببعيد البناء على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا - والأصح أنه لا يصح. قوله: (وأمره إلى الأب والجد وإن علا، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم). إن بلغ فاسد العقل فلا بحث في أن الولاية عليه (كما ذكره المصنف، أما إذا كمل بالغا ثم تجدد جنونه، فالذي يقتضيه صحيح النظر أن الولاية عليه) [1] للحاكم، لزوال ولاية الأب والجد بالكمال، فثبوتها يحتاج إلى دليل.

.[1] لم ترد في (ق).

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست