[ وجعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة، وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق، أو نهب، وشبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة. ولا يجوز قرضه مع الامن، ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه، أو تعيبه كتسويس التمر، وعفن الحنطة. ] قوله: (وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه، فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته، فإن تعذر أقرض من الثقة). ولا يبعد وجوب الاقراض إذا ظهرت إمارات حصول التلف، وإذا قلنا: أن أداء الدين من الوكيل به بغير إشهاد تفريط، ويلزم القول بوجوب الاشهاد هنا حذرا من التفريط، وكما يجوز ذلك للوصي يجوز للحاكم مع عدمه، بل أولى، وكذا يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما، ولا ضمان في مواضع الجواز. قوله: (ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق). فيقرضه من الثقة الملي، وليكن إقراضه في هذه الحالة على قصد حفظه، والفرق بين هذه التي قبلها: أن الاقراض هناك من غير سفر مع ظهور علامات الخوف، والاقراض هنا لأن الطريق مظنة السارق وقاطع الطريق ونحوهما، وإن كانت أمارات الامن موجودة، إذ لا يجوز السفر مع أمارات الخوف. قوله: (وكذا إن خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه). أي: وكذا يقرضه من الثقة الملي لو خاف تلفه بتطاول مدته ونحو ذلك إذا لم يتمكن من بيعه. قوله: (أو تعيبه كتسويس التمر وعفن الحنطة). معطوف على (تلفه)، أي: وكذا إن خاف تعيبه وإن لم يخف التلف يقرض من الثقة.