responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 190
[ وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال. وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل، والمضاربة بماله، وللعامل ما شرط له. وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد. ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه، ] قوله: (وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل، لم يكن للأب أخذ الأجرة على إشكال). ينشأ: من وجود المتبرع، فالعدول عنه إلى من يطلب الأجرة ضرر مناف للغبطة والمصلحة، ومن إطلاق الآية بالاكل مع الحاجة، فيتناول صورة النزاع، ولأن للأب مزيد شفقة وحنو ليس للأجنبي، والعدول إلى ما فيه زيادة الشفقة وإن كان معه أجرة لا يعد ضررا، ولثبوت ولايته بالأصالة، وهو الأصح. قوله: (وهل للوصي أن يتجر بنفسه مضاربة؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه). توضيح الوجه الأول: أن جواز الدفع إلى غيره جائز مع المصلحة، وإنما جاز لكونه منوطا بنظره، فإذا كان بيده كان أدخل في الحفظ وأقرب إلى مقتضى الوصية، فيكون جوازه بطريق أولى. ويرد عليه: أنه لا بد في الجواز من تناول الإذن له، والمتبادر من الإذن في عقد المضاربة الدفع إلى آخر. ويجاب: بأن الوصية إليه إسناد التصرف إلى رأيه، وهو يعم ذلك.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست