responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 19
[ ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة، ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا، والحلول، وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، وكذا السهم من الزكاة والخمس. المطلب الثاني: في القرض: وفيه فضل كثير، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. ] لكن الحوالة الأولى حوالة ممن ليس في ذمته دين، فيبنى على صحتها، وسيأتي تحقيقها، إلا أن يفرض سبق دين له عليه، والعبارة خالية من هذا القيد، وذهب في الدروس إلى جواز الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض [1]، وهو محتمل. قوله: (ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة). أما الأول: فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو. وأما الثاني، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية [2]، ومنعه ابن إدريس [3]، وهو الأصح، لكونه بيع دين بدين. قوله: (وأرزاق السلطان.). لأن ذلك كله غير مملوك، وإنما يملك بالقبض. قوله: (وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب). الجار في (بمثله) يحتمل أن يتعلق ب‌ (الصدقة)، فيكون المعنى: القرض بشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك، وأفضليته في الثواب فيكون الجار في قوله: (في الثواب) متعلقا ب‌ (أفضل). وقد يقال: إن الافضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب، فقد يقال: أن في الثواب مستدرك. ويحتمل أن يكون الجار الأول متعلقا ب‌ (أفضل) أيضا،

[1] الدروس: 380.
[2] قاله في النهاية: 310.
[3] السرائر: 168.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست