responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 189
[ ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة، وكذا يستحب شراء الرخيص، ] في الصحاح: برم به إذا سئمه، وتبرم به مثله، وأبرمه أي: أمله وأضجره [1]. قوله: (ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة، وكذا يستحب شراء الرخيص). في بعض النسخ عوض (يستحب) يجب في الموضعين، وفي حواشي شيخنا الشهيد متوجهان لتردده في الاستنماء بين الوجوب والاستحباب، فجاز كل من الأمرين هنا، لأن ذلك، استنماء. قلت: هذا العذر لا يجدي، لأن ما سبق تردد، وما هنا فتوى وجزم، فالمخالفة ثابتة. نعم قد يقال: هو رجوع عن التردد إلى الجزم وإن قرب ما بينهما. وقد يقال - وفي الاعتذار لنسخة الاستحباب مع التردد السابق -: أن الاستنماء على تقدير وجوبه لا يستدعي أزيد من مراعاة حصول زيادة لا تذهب مال الطفل معها بالنفقة، أما البيع في وقت مخصوص والشراء على وجه معين فلا. وعلى تقدير الوجوب، إن التردد في الاستنماء الذي يحتاج إلى توجه وسعي لتحصيل النماء، أما ما حصل بغير تكلف وسعي فإنه واجب لا محالة. وكيف كان فنسخة الاستحباب أوجه، إلا في شراء الرخيص على بعض الوجوه، فإن العدول عنه إلى شراء الغالي لا يجوز قطعا، لكن هذا كالمستغنى عنه باشتراطه المصلحة في تصرفات الولي، وهي منتفية عن مثل هذا، فلعل المراد ب‌ (شراء) حيث لا يكون حتما، أو لا يلزم العدول إلى الغالي، أو تحمل العبارة على استحباب السعي في شراء الرخيص.

.[1] الصحاح (برم) 5: 1869.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست