responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 187
[ بحاله تبذير. وولي الصبي أبوه، أو جده لأبيه وإن علا، ويشتركان في الولاية فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم. ولا ولاية للأم، ولا لغيرها من الأخوة، والأعمام، وغيرهم عدا من ذكرنا. وإنما يتصرف الولي بالغبطة، فلو اشترى لا معها لم يصح، ويكون الملك باقيا للبائع. والوجه أن له استيفاء القصاص، والعفو على مال لا مطلقا، ولا ] قوله: (وولي الصبي أبوه وجده لأبيه وإن علا، ويشتركان في الولاية). الظاهر أن لكل منهما أن يتصرف بالاستقلال، لثبوت الولاية، والأصل عدم اشتراط الانضمام، وهل يكون للجد الأعلى مع وجود الأدنى، ولاية؟ فيه نظر، قال في التذكرة: حكم الجد أولى لو عارضه الأب [1]. قوله: (والوجه أن له استيفاء القصاص). لأن له أهلية التصرف، والفرض وجود الغبطة، وقال الشيخ: ليس له، لأنه للتشفي وهو منتف [2]. والأصح الأول، لأنه ربما ظهرت علامات موته، وليس بظاهر انتفاء التشفي في الجملة إذا بلغ الطفل إدراك ذلك وعلم بفعل الولي. قوله: (والعفو على مال لا مطلقا). أي: ليس له العفو مطلقا غير مقيد بالمال، لانتفاء الغبطة في ذلك، وقال في التذكرة، وإن عفا مطلقا فالأقرب اعتبار المصلحة أيضا، فإن كانت المصلحة في العفو مجانا اعتمدها، كما أن له الصلح ببعض ماله مع المصلحة [3]، وما قربه قوي متين.

.[1] التذكرة 2: 80.
[2] المبسوط 7: 55، الخلاف 3: 104 مسالة 43 كتاب الجنايات.
[3] التذكرة 2: 82.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست