[ ج: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية، وتسع في الأنثى. وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة، وفي أخرى خمسة أشبار. د: الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا ] قوله: (السن). وهو: دليل البلوغ عندنا، وبه قال جماهير العامة، حكاه في التذكرة [1]. قوله: (وهو: بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر - هلالية - وتسمع في الأنثى). لا بد من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأنه لا يقال له: ابن خمس عشرة سنة إلا بالاستكمال. قوله: (وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة، وفي أخرى: خمسة أشبار). الأولى: إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) [2]، ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3]، وفي معناهما غيرهما [4]. والثانية: إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [5]. والمراد من قوله: (أقيمت عليه الحدود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله، وبدونه إنما يضرب للتأديب، وذلك بعض الحد. .[1] التذكرة 2: 74. [2] الكافي 7: 28 حديث 3، الفقيه 4: 145 حديث 501. [3] الفقيه 4: 145، 64 1 حديث 502، 573. [4] الفقيه 4: 145 حديث 503. [5] الكافي 7: 302 حديث 1، التهذيب 10: 233 حديث 922، الاستبصار 4: 287 حديث 1085.