responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 181
[ والأقرب أنه أمارة ولا اعتبار بالزغب، ولا الشعر الضعيف، ولا شعر الابط. ب: خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، سواء الذكر والانثى. ] قوله: (والأقرب أنه أمارة). وجه القرب: أن الحجر مستمر في حق الصبي إلى أن يحتلم، كما دل عليه الحديث [1]، فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يكن الحجر مستمرا إلى الاحتلام، فتعين أن يكون أمارة. ويحتمل كونه بلوغا، لترتب أحكام البلوغ عليه، وضعفه ظاهر. قوله: (ولا اعتبار بالزغب). في الجمهرة: الزغب: هو الريش الذي ينبت على الفرخ قبل ريشه، والشعر الضعيف الذي ينبت قبل الشعر الخشن. قوله: (خرج المني الذي يكون منه الولد). المراد: الذي من شأنه أن يتولد منه الولد غالبا وإن تخلف في بعض الأحوال لعارض، والمراد به: الماء الدافق الذي تقارنه الشهوة. قوله: (من الموضع المعتاد). فلو خرج من جرح أو نحوه - ومنه أحد فرجي المشكل - لم يكن بلوغا، لوجوب حمل إطلاق الشارع على المعهود. قوله: (سواء الذكر والانثى). خلافا للشافعي، حيث أنكر في أحد قوليه كونه بلوغا في حق النساء [2].

.[1] الكافي 7: 197 حديث 1.
[2] الأم 3: 215، شرح الكبير (مع المغني: لابن قدامة) 4: 558.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست