responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 136
[ ولو جرح مولاه عمدا اقتص، ولا يخرج عن الرهن، وإن قتله فللورثة قتله، والعفو فيبقى رهنا. ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ، فيبقى الرهن بحاله. ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن. ] قوله: (ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك فيه من الرهن، وفي الخطأ مع الاستيعاب). الضمير في قوله: (فيه) يعود إلى العمد، أي: هذا الحكم المذكور في الجناية عمدا. ولو قدم الجار والمجرور على القصاص، أو أخره عن الرهن لكان أولى، فالمالك مخير بين القصاص والافتكاك في العمد، وفي الخطأ الافتكاك إذ لا قصاص. وهذا إذا استوعبت الجناية قيمته، وإنما كان للمالك الافتكاك من الرهن، لأن الجناية إذا استوعبت قيمته استرق بها، كما سبق. والفرق بين الجناية على المولى، وعلى مورثه - وإن كان الحق للمولى في الموضعين - أن الجناية على المولى الواجب فيها للمولى ابتداء، ويمتنع أن يجب للمولى على عبده مال إذ هو مال له. وفي الجناية على مورثه، الحق فيها ابتداء للمجني عليه، لأن الوارث إنما تنتقل إليه الدية عن مورثه، لأنها محسوبة تركة توفي منها ديونه وتنفذ وصاياه. ومعلوم أنه لا يمتنع ثبوت مال لمورث مولى العبد على العبد، فينتقل إلى المولى عن مورثه، فيفك من الرهن. قوله: (والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن). أي: وله افتكاك المقابل للجناية في العمد والخطأ، على المورث مع عدم الاستيعاب، فالباقي من العبد بعد مقابل الجناية رهن كما كان.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست