responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 13
[ المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس. ] يقتضي الفساد، وكل من المقدمتين تبين في الأصول. وفي الأولى كلام، فإن الذي يقتضي الأمر بالاداء النهي عنه هو ترك الأداء، وهو الضد العام الذي يسميه أهل النظر النقيض، أما الضد الخاص كالصلاة مثلا فلا. فإن قيل: الضد العام إنما يتقوم بالأضداد الخاصة، فيكون الضد الخاص أيضا منهيا عنه. قلنا: المطلوب في النهي هو الكف عن الشئ، والكف عن الأمر العام غير متوقف على شئ من الأمور الخاصة، حتى يكون شئ منها متعلق النهي، لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو، وليس ذلك كالامر بالكلي ; لأن إيجاد الكلي بدون أحد جزئياته ممتنع، على أن المحقق بين حذاق الأصوليين: أن الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، لأن وجوبه حينئذ من باب المقدمة، لا من نفس الأمر. فإن قيل: يمكن الاحتجاج بأن أداء الدين مأمور به على الفور، ولا يتم إلا بترك العبادة الموسعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما وجب تركه ففعله منهي عنه، فتثبت الصغرى. قلنا: في قوله: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بحث، فإنه إن أريد بذلك العموم منع، لأن الواجب الموسع لم يقم دليل على أن تركه يكون مقدمة لواجب آخر مضيق. وظاهر الأوامر الواردة به: الإطلاق في جميع وقته، إلا ما أخرجه دليل. وإن أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حق، إلا أن المتنازع فيه من قبيل ما كان ترك الواجب فيه هو المقدمة. فإن قيل: وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسع، لأنه حين وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق، وهو باطل، وإن لم يبق خرج الواجب عما ثبت له من صفة الوجوب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست