responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 12
[ ولا يجب أن يضيق على نفسه، ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا. ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة ] ما عداه، ووجوب القناعة بالقليل يقتضي المنع مما سواه وإن لم يكن سرفا. والذي يقتضيه النظر وجوب الكف عما عدا المستثنى له من قوته وقوت عياله بالمعروف، ولا يجب عليه أن يقنع بما دون ذلك. وعبارة التحرير [1] والدروس: يجب الاقتصاد في النفقة [2]، ولعله المراد من قوله: (يقنع بالقليل) وإن لم يكن متبادرا منه، فيكون الممنوع منه هو التوسعة التي هي فوق الاقتصاد وإن لم يعد سرفا. ويبعد أن يراد قناعته بالقليل: الذي يسد رمقه بالنسبة إلى نفسه، وإن كان بالنسبة إلى عياله يراعى الاقتصاد، إذ لا دليل يدل على ذلك. قوله: (وقوت يوم وليلة له ولعياله). الاقتصاد من غير تفاوت بينه وبينهم، وكذا تستثنى له ثياب بدنه، ولو كانت هذه نفيسة، فهل يجب استبدال أدون منها، وصرف تفاوت القيمتين في الدين؟ فيه خلاف، ولا شبهة أنها لو كانت مع نفاستها لائقة بحاله لم يجب البيع. قوله: (وعند حلول الأجل مع المطالبة...). قيل لا حاجة إلى قوله: (مع المطالبة)، لأن ذلك في حيز قوله: (ولو طولب). قلنا: تجوز إعادته، لبعد العهد به. قوله: (ولا تصح صلاته في أول وقتها...). لأن الأمر بالاداء على الفور يقتضي النهي عن ضده، والنهي في العبادة

[1] تحرير الأحكام 1: 199.
[2] الدروس: 372.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست