responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 10
[ ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته، أما لو استدان فيه فالوجه الجواز ] قوله: (ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته). ظاهر هذه العبارة: أنه التجأ إلى الحرم متحصنا به من المطالبة بالدين، إذ لا يقال لمن دخل حصنا اتفاقا، أو لحاجة أخرى، ولا لمن جاء شخصا مهابا لا لغرض التحصن به ملتجئا إليه. فعلى هذا لو دخل الحرم لنسك ونحوه، لا على قصد الالتجاء تجوز مطالبته إذا كان موسرا، واختاره في التحرير [1] وهو فتوى ابن إدريس [2]. وذهب المصنف في المختلف: إلى كراهية المطالبة وإن أدانه خارج الحرم [3]. وألحق بعض الأصحاب مسجد النبي صلى عليه وآله والمشاهد المشرفة بالحرم [4]. واطلاق قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) [5]، وصريح قول الصادق عليه السلام في الغريم يطوف: " لا تسلم عليه ولا ترغمه حتى يخرج من الحرم [6] " ويقتضي التحريم مطلقا، وهو المتجه، لكن يضيق على الممتنع بالحرم في المأكل والمشرب، بأن يمنع منه ومن أسباب النقل كما دلت عليه الرواية [7]، وقد سبق التنبيه عليها في كتاب الحج. قوله: (أما لو استدان فيه فالوجه الجواز). لأن سبب المطالبة - وهو الاستدانة - قد تحقق في الحرم فإن قيل: قد بطلت سببيته بكونه في الحرم.

.[1] تحرير الأحكام 1: 199.
[2] السرائر: 162.
[3] المختلف: 410.
[4] منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 331.
[5] آل عمران: 97.
[6] الكافي 4: 241 حديث 1، التهذيب 6: 194 حديث 423، وفيهما: ولا تروعه.
[7] الكافي 4: 228 حديث 4، التهذيب 5: 419 حديث 1456.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست